كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وإلا فللإمام إمضاؤه، أو جعله متعديا، بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب، والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء، وبغرس، وبحرث، وتحريك أرض، وبقطع شجر، وبكسر حجرها
__________
فرع: قال في المدخل لا يجوز لأحد البناء على شاطئ النهر للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر المحتاج إليها انتهى. ص: (وافتقر لإذن) ش: أي وافتقر إحياء الموات لإذن الإمام.
فرع: قال ابن رشد في كتاب السداد والأنهار في شرح المسألة الثالثة من سماع أشهب وليس للعامل أن يقطع شيئا من الموات إلا بإذن الإمام انتهى. ص: (أو جعله متعديا) ش: قال ابن عبد السلام فإذا فرعنا على القول الأول وهو المشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا أحياه أحد من غير استئذان تعقب الإمام ما فعله هذا فإن رأى إمضاءه أمضاه وإن لم ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا إن رده لبيت المال وإن شاء كلفه بهدمه وإن شاء أقطعه لغيره فكان لذلك الذي أقطعه إياه الإمام أن يأمر هذا بما كان الإمام يأمره به وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني ابن الحاجب بقوله أو جعله متعديا انتهى كلام ابن عبد السلام ومثله يقال على كلام المؤلف وقال في التوضيح المشهور ما قاله المؤلف يعني ابن الحاجب وهو قول مالك وابن القاسم أن للإمام إمضاءه أو جعله متعديا فيعطي قيمة بنائه مقلوعا ورأى اللخمي أنه يعطي قيمته قائما للشبهة اللخمي قال مطرف وابن الماجشون الإمام مخير بين أربعة أوجه إن رأى أن يقره له أو للمسلمين أو يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه أو يقطعه لغيره ويكون للأول قيمته منقوضا ابن رشد وهو القياس وقال في موضع آخر وهو معنى ما في المدونة انتهى. وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور والظاهر أنه تفسير لقول مالك كما قال ابن عبد السلام وكما يظهر من قول ابن رشد والله أعلم.

الصفحة 615