كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وإناء لبول: إن خاف سبعا: كمنزل تحته، ومنع عكسه:
__________
الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمران يغلظ عليهم في النهي وربما أمر بإخراجهم إلى السجن. وكان بعض الشيوخ على العكس منه فيرفق بهم ويسأل عن أحوالهم ويتصدق عليهم فالأول تصرف بالشرع والثاني بعين الحقيقة انتهى. وقال في الإكمال لما تكلم على قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما بنيت المساجد لما بنيت له" 1 قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص بمنفعة آحاد الناس مما يتكسب به فلا يتخذ المسجد متجرا فأما إن كانت لما يشمل المسلمين في دينهم مثل المثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهنة في عمله للمسجد فلا بأس به انتهى.
فرع: قال في الذخيرة ويجعل الماء العذب في المساجد وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ص: (وإناء لبول إن خاف سبعا) ش: قال ابن العربي وكذلك الغريب إذا لم يجد أين يدخل دابته فإنه يدخلها في المسجد إذا خاف عليها من اللصوص انتهى. ص: (ومنع عكسه) ش: تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الإجارة عند قول المصنف: "وسكنى فوقه" بما فيه كفاية.
فرع: قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع: لا خلاف أن لظاهر المسجد من الحرمة ما للمسجد ولا يورث المسجد ولا البنيان الذي فوقه
ـــــــ
1 رواه ابن ماجة في كتاب المساجد باب 11. مسلم في كتاب المساجد حديث 79- 81. أحمد في مسنده (3/ 349، 420).

الصفحة 617