كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين: إن كان على محجوره، أو على نفسه، ولو بشريك،
__________
فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس وكذلك يدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه الذكور لأن بنت الابن بمنزلة الابن في الميراث إذا لم يكن ابن ولا ابنة فلا شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى تنقرض بناته وبنات بنيه الذكور انتهى. فقول ابن رشد: "فلا شيء لذكور ولد المحبس إلى آخره" مع جواب مالك عما سئل عنه من دخول ولد الولد مع الأولاد وعدم تعرضه للحكم في تخصيص البنات دون البنين يدل على جواز ذلك ولو لم يكن ذلك جائزا لما سكت عنه فتأمله والله أعلم. ص: (أو عاد لسكنى منزله قبل عام) ش: وأما إن عاد إلى السكنى بعد عام فلا يبطل وهذا في حق من يحوز لنفسه وأما من يحوز له الواقف فإنه إن عاد إلى السكنى بطل الحبس والهبة