كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وانتقض القسم بحدوث ولد لهما: كموته على الأصح، لا الزوجة والأم، فيدخلان، ودخلا فيما زيد للولد بحبست ووقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول وإن حصر،
__________
ويبقى بيد جميع الورثة على حكم الإرث ما دام المحبس عليه موجودا فإذا انقرض المحبس عليه رجع إلى مرجعه انتهى. وانظر ابن عرفة في آخر كلامه على مسألة ولد الأعيان. ص: (بحبست ووقفت أو تصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر) ش: هذا هو الركن

الصفحة 640