كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

وعن ذهب بورق. وعكسه. إن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى الافتداء من
__________
من جنسه. ص: (كمائة دينار ودرهم عن مثلهما) ش: هذه مسألة المدونة قال أبو الحسن عن ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا، أو أخذ منه المائة دينار نقدا، أو أخره بها؛ لأنه لا مبايعة هنا، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة الدينار، أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز؛ لأنه وضع وتعجل ا هـ. ص (وعلى الافتداء من يمين) ش: يعني أن الصلح يجوز على أن يفتدي الشخص من يمين لزمته بالشيء المصالح به ليمين هو نحو قوله في كتاب النذور من المدونة، ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك ا هـ. وظاهر ذلك الإطلاق سواء كان يعلم براءته أم لا؟ وهو ظاهر كلام أبي الحسن فإنه قال في شرح كلام المدونة المتقدم لا يقال أطعمه ماله بالباطل؛ لأنه يقول: دفعت عني الظلم والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من افتدى، ومنهم من حلف ا هـ. وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن شهاب من أنه إذا علم براءته، ولم يحلف وافتدى أنه آثم تقييدا، وجزم به في شامله، وهو غير ظاهر، ولم أر شيئا يعارض هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه. قال ابن عرفة في كتاب الاستحقاق: وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقه، وعلى يمينه مباح كغير الربع؛ لأن الحلف مشقة ا هـ. وفي مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي إن من قام له شاهد على حق واحتفت به قرائن يحصل له العلم بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق ولو ترك الحلف

الصفحة 7