كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
عمله للآخر. وله التبرع، والسلف والهبة بعد العقد، والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما. إلا لبينة على:
__________
أعلم. وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر" شيء من ذلك، والله أعلم. ص (وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد) ش: ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنه لا يجوز بعد العقد، وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز، ولا أجر له انتهى. وتقدم كلامه هذا