كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح. ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الأخذ، أو قصرت المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أو يطول كسنة، وإلا ببينة على: كإرثه، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت: فهو شاهد في غير نصيبه،
__________
عند قول المؤلف: "ولزمت بما يدل عرفا". ص: (ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة) ش: يعني أن القول لمن أقام من الشريكين بينة بأن صاحبه

الصفحة 84