كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)
وألغيت نفقتهما وكسوتهما، وإن ببلدين مختلفي السعر: كعيالهما، إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به،
__________
أخذ مائة أن المائة باقية إن شهد بها عند أخذه لها سواء طالت المدة، أو قصرت، وكذا إن لم يشهد بها عند الأخذ إن قصرت المدة هذا ظاهر كلامه، والمسألة في آخر كتاب الشركة من المدونة قال فيها: وإن مات أحد الشريكين فأقام صاحبه بينة أن مائة دينار من الشركة كانت عند الميت فلم توجد، ولا علم مسقطها فإن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته لم يلزمه أرأيت لو قالت البينة: إنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أيلزمه أي أنه لا شيء عليه انتهى. وذكر في النوادر عن كتاب محمد نحو هذا، وأن محمد بن المواز قيده بما نصه محمد إن أشهد على نفسه بأخذ المائة شاهدين لم يبرأ منها إلا ببينة أنه ردها، وإن طال ذلك وأما إقراره بغير تعمد إشهاد، ولا كتاب فكما قال في صدر المسألة انتهى. قال ابن عرفة بعد ذكره مسألة المدونة وتقييد محمد: انظر قوله: "ولا كتاب" ظاهره إن كان بكتاب لم يبن إلا ببينة ووجهه أنه إذا أخذها فقد وثق أخذها فلا يبرأ إلا بدليل على البراءة انتهى. وقال في التوضيح بعد ذكره كلام المدونة: وتقييد محمد وحاصله أن كلامه في المدونة مقيد بما إذا لم يشهد وأما إذا أشهد على نفسه بأخذ المائة فلا يبرأ منها إلا بإشهاد أنه ردها طال ذلك، أو قصر. والظاهر أن مراد