كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 7)

ولا يحل للظالم، فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها
__________
في التوضيح: قال ابن محرز: وإن وقع الحكم على السكوت فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار ويعتبر فيه على مذهب مالك الوجوه الثلاثة التي بيناها في أول الإنكار ا هـ. قلت: إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار فقد اعتبر فيه حكم المعاوضة فلا يحتاج إلى قوله: "يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار" كما يظهر ذلك بأدنى تأمل اللهم إلا أن يريد أن حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ويزيد على مذهب مالك باعتبار الوجوه الثلاثة، والله أعلم. ص: (فلو أقر بعده) ش: يعني إذا صالح على الإنكار، ثم أقر المنكر بعد الصلح فللمدعي نقض الصلح، قال ابن الحاجب: لأنه مغلوب، قال في التوضيح؛ لأنه كالمحجور عليه ودل قوله: "فله نقضه" على أن له إمضاءه ونص سحنون على ذلك ا هـ. وفي نوازل سحنون من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه الصلح، ونصها: وسئل عن الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق، ثم يقوم المتحمل عنه أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شيء لرضاه بالصلح؟ قال: بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه، ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما صالح به عن نفسه. قال ابن رشد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لإنكاره الحمالة، وأنه على حقه على الغريم فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم الدعوى فيحلف قولا واحدا ا هـ.
فرع: إذا كان الصلح حراما أو مكروها فذكر في التوضيح عن اللخمي ثلاثة أقوال ونصه اللخمي واختلف في الصلح الحرام أو المكروه، فقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما، والقيمة إن كان فائتا، وإن كان من

الصفحة 9