كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ.
ـــــــ
لها أشبه المجبوب وعلى الأول على ذلك ورضيا به صح النكاح ويكره لهما ذلك لأنها وإن رضيت الآن تكره فيما بعد وقيل ولبقية الأولياء المنع لأن العار يلحقهم أشبه ما لو زوجها بغير كفء.
"وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ" ذكره الأصحاب لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابتها ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ.
باب نكاح الكفار
وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها.
ـــــــ
باب نكاح الكفار
"وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات" أنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الظهار والإيلاء ووجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ودليل صحته قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد:4] و{ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} [التحريم: من الآية11] وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولدت من نكاح لا من سفاح" وإذا ثبت صحتها ثبت أحكامها كأنكحة المسلمين فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وأصابها ثم أسلما لم يقرا عليه ولو طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر في بابه.
"ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها" في شرعهم "ولم يرتفعوا