كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

ولم يرتفعوا إلينا وعنه: في مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول بينهما الإمام فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم وإن أسلموا وترفعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم بل إن كانت المرأة ممن لايجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار في
ـــــــ
إلينا" هذا هو المذهب لأنه أسلم الخلق الكثير في زمنه عليه السلام فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها خصوصا أهل هجر لعلمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ولأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنى قال أحمد فيمن عقد على ذات محرم إنه يقر مالم يرتفعوا إلينا.
"وعنه: في مجوسي تزوج كتابية واشترى نصرانية يحول بينهما الإمام" لأنه لا مساغ له عندنا ولأن علينا ضررا في ذلك بتحريم أولاد النصرانية علينا ولأنه نكاح فاسد أشبه نكاح المسلم الفاسد "فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم" وأن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم لقول عمر فرقوا بين كل رحم من المجوس وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجب عليه بيعها لأن النصارى لهم دين فلو ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها وقال أبو بكر لا يباح لما فيه من الضرر.
"فإن أسلموا" وأتونا "أو ترافعوا إلينا" قبل إسلامهم "في ابتداء العقد" لنعقده لهم "لم نمضه إلا على الوجه الصحيح" كأنكحة المسلمين من الإيجاب والقبول والولي والشهود لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك قال الله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: من الآية42] أي بالعدل "وإن كان في أثنائه" حتى ولو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود نص عليهما أو بلا ولي وصيغة أو على أخت ماتت "لم نتعرض لكيفية عقدهم" بغير خلاف نعلمه قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع "بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هي في عدتها أو شرط الخيار في نكاحها

الصفحة 105