كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

نكاحها متى شاءت أو مدة هما فيها أو مطلقته ثلاثا فرق بينهما وإلا أقرا على النكاح وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقدا نكاحا أقرا وإلا فلا وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر وإن كان فاسدا لم تقبضه فرض لها مهر المثل.
ـــــــ
متى شاء أو مدة هما فيها أو مطلقته ثلاثا فرق بينهما" لأن الاستدامة أضعف من الابتداء فإذا لم يجز الابتداء وهو أقوى فلأن لا تجوز الاستدامة وهي أضعف بطريق الأولى وكذا إن كان بينهما نكاح متعة.
فإن اعتقدا فساد الشرط وحده أقرا "وإلا أقرا على النكاح" لعدم وجود ما يبطله وعنه: يعتبر في المفسد مؤبدا أو مجمعا عليه فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنى أو هي في عدة مسلم متقدمة على القعد فرق بينهما وإن كانت من كافر فروايتان منصوصتان وفي حبلى من زنى وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان.
"وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا" ثم أسلما "أقرا" لأن المصحح له اعتقاده الحل وهو موجود هنا كالنكاح بلا ولي "وإلا فلا" أي إذا لم يعتقاه لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم.
وحكم أهل الذمة كذلك جزم به في "المغني" وفي "الترغيب" لا يقرون "وإن كان المهر المسمى صحيحا" قبض أو لم يقبض "أو فاسدا قبضته استقر" لأنه لا يتعرض إلى ما فعلوه يؤكده قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: من الآية275] ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يسبق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام ولأن في التعرض إليهم تنفيرا لهم عن الإسلام فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض ولأنهم تقابضوا بحكم الشرك فرئت ذمة من عليه منه كما لو تبايعوا بيعا فاسدا وتقابضوا.
"وإن كان فاسدا" كالخمر "لم تقبضه" ولم يسم لها شيء "فرض لها مهر المثل" لأنه يجب في التسمية الفاسدة إذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة ولأن الخمر لا قيمة لها في الإسلام فوجب مهر المثل.

الصفحة 106