كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فصل
وإذا أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما،
ـــــــ
وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين ولها في غيرمعين قيمته ذكرها القاضي فلو أسلما فانقلبت خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه وجهان ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان.
فرع: إذا قبضت بعض المسمى الفاسد وجب قسط ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخله الكيل أو الوزن به وفي معدود قيل بعده وقيل بقيمته عندهم ولا يرجع بما أنفقه من خمر ونحوه كما لو كان مهرا قبضته ذكره في "الروضة".
مسألة: قال أحمد في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيطلقها أو يموت عنها فترفع إلى المسلمين لا مهر لها لأنه باطل من أصله لا يقر عليه في الإسلام فإن دخل بها فهل يجب مهر المثل يخرج على الخلاف في المسلم إذا وطئ امرأة من محارمه بشبهة انتهى فلو تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده يجب مهر المثل.
فصل
"وإذا أسلم الزوجان معا" بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فهما على نكاحهما إجماعا لأن اختلاف الدين مفسد للنكاح بمجرد سبق أحدهما وقيل يقف على المجلس بدليل القبض لأن اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام معا متعذر فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر.
"أو اسلم زوج الكتابية" سواء كان كتابيا أوغير كتابي قبل الدخول أو بعده "فهما على نكاحهما" لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى.

الصفحة 107