كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول يفسخ النكاح فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر وعنه: لا مهر لها وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين،
ـــــــ
"وإن أسلمت الكتابية أو أحد الكتابيين" كالوثنيين والمجوسيين "قبل الدخول يفسخ النكاح" لقوله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: من الآية10] {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: من الآية10] إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا لا طلاقا كالردة.
"فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها" رجحه في "الشرح" وقدمه في "الفروع" لأن الفرقة من جهتها أشبه مالو ارتدت وعنه: لها نصفه اختاره أبو بكر لأن الفرقة حصلت منه بامتناعه من الإسلام وهي فعلت الواجب عليها كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت. وفرق المؤلف بينهما من حيث إن التعليق من جهة الزوج بخلاف الإسلام فإنه لا أثر له فيه البتة وعنه: إن سبقها اختاره الأكثر.
"وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر" على المذهب لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها "وعنه: لا مهر لها" لأن الفرقة حصلت بتأخرها عن الإسلام فكان من جهتها ولأن في إيجاب المهر عليه تنفيرا له عن الإسلام لأنه يجتمع عليه فسخ النكاح مع وجوب المهر.
"وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها" لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمه وهذا تفريع على أنها تستحق نصف المهر إذا سبقها بالإسلام وأما على الأخرى فلا.
"وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين" كذا

الصفحة 108