كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
أسلم الأول فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها فإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول،
ـــــــ
أسلم الأول" لأن سبب الفرقة اختلاف الدين فوجب أن تحتسب الفرقة منه كالطلاق "فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر" لأنه تبينا أنه وطئ في غير ملك ويؤدب "وإن أسلم فلا شيء لها" لأنه وطئها في نكاحه "وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة" لأنها محبوسة بسببه فكان لها النفقة لكونه يتمكن من استمتاعها كالرجعية وسواء أسلم في عدتها أو لا "وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها" لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها أشبهت البائن "فإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين" جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المحرر" و "الفروع" لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها.
والثاني: يقبل قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدمه فإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما وقالت بعد شهر فالقول قوله فأما إن ادعى هو ما يفسخ النكاح وأنكرته انفسخ.
فرع: لو لاعن ثم اسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذن وجهان وفي "الترغيب" لهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده.
"وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول" اختارها الخلال وصاحبه وقدمها السامري وابن حمدان ونصرها ابن المنذر لقوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: من الآية10] الآية وهي تدل من وجه عموم {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: من الآية10]
فأمر برد المهر ولو لم تقع الفرقة باختلاف الدين لما أمر برد المهر وقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [الممتحنة: من الآية10] وأباح نكاحهن على الإطلاق وقوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: من الآية10]