كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته.
فصل
وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه اختار منهن أربعا وفارق سائرهن،
ـــــــ
على التأبيد فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدة.
"فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة" لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهي كزوج الرجعية "وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها" لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة.
تتمة: إذا وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع الطلاق خلاف في "الانتصار".
"وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه" أو تمجس كتابي تحته كتابية "فهو كردته" بغير خلاف نعلمه لأنه انتقل إلى دين لا يقر عليه أهله بالجزية أشبه عبادة الأوثان وإن تمجست دونه فوجهان وظاهره أنه إذا انتقل إلى دين يقر عليه كاليهودي يتنصر فنص أحمد أنه يقر وهو ظاهر الخرقي واختاره الخلال وصاحبه لأنه لم يخرج عن دين أهل غير المنتقل والثانية لا يقر لأنه انتقل إلى دين قد أقر ببطلانه فهو كالمرتد.
فرع: من هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح.
فصل
"وإن أسلم كافر وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه" وكن كتابيات "اختار منهن" ولو كان محرما بحج أو عمرة خلافا للقاضي "أربعا" ولو من شاب إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف "وفارق سائرهن" لقوله عليه

الصفحة 113