كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

والميراث لأربع منهن بالقرعة وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة،
ـــــــ
حاملا فعدتها بوضعه لأن ذلك تنقضي به العدة بكل حال وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت أطول الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرا لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة وعدتها عدة الوفاة أو مفارقة وعدتها ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما لتقضى به العدة بيقين كما لو نسي صلاة من خمس ذكره في "المغني" و "الكافي" وقال في "الشرح" عن القول الأول لا يصح وحكاهما في "الفروع" قولين من غير ترجيح.
"والميراث لأربع منهن بالقرعة" في قياس المذهب لأن الميراث بالزوجية ولا زوجية فيما زاد على الأربع فإن اخترن الصلح جاز كيفما اصطلحن.
فرع: إذا أسلمن معه ثم متن قبل اختياره فله أن يختار منهن ويكون له ميراثهن ولا يرث الباقيات وإن مات بعضهن فله الاختيار من الأحياء والأموات ولو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي فله الاختيار من الجميع وإن لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات وإن وطئ الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعا فليس لهن إلا المسمى ولسائرهن المسمى بالعقد الأول ومهر المثل للوطء الثاني وإن وطئهن بعد اسلامهن فالموطوءات أولا المختارات والباقي أجنبيات والحكم في المهر على ما تقدم.
"وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة" لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر أيتهما شئت" رواه الترمذي وفي رواية أحمد وأبي داود قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ولأن أنكحة الكفار صحيحة.
وإنما حرم الجمع في الإسلام ما لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى في حباله وكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في الجميع واحد وإن أسلمت إحداهما معه قبل المسيس تعينت وقيل إن لم تكن الأخرى كتابية

الصفحة 116