كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن كانتا أما وبنتا فسد نكاح الأم وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما.
فصل
وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن وكان في حال اجتماعهم على الإسلام فمن يحل له نكاح الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن،
ـــــــ
"وإن كانتا أما وبنتا فسد نكاح الأم" وحرمت على الأبد لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها" رواه ابن ماجه ولأنها من أمهات نسائه فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: من الآية23] ولأنها أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال شركه "وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما" وحرمتا على الأبد حكاه ابن المنذر إجماعا والمهر للأم قاله في "الترغيب" وغيره.
فصل
"وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام فمن يحل له نكاح الإماء" أي يكون عادما للطول خائفا العنت "فله الاختيار منهن" لأن شروط النكاح تعتبر في وقت الاختيار أي فيختار واحدة وإن كانت لا تعفه فله أن يختار منهن من تعفه في إحدى الروايتين والأخرى لا يختار إلا واحدة "وإلا فسد نكاحهن" أي إذا لم يوجد الشرطان فإنه يفسد نكاح الكل ولم يكن له أن يختار لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام فلم يملك اختيارها كالمعتدة وإن كان دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن فالحكم كذلك.
وقال أبو بكر لا يجوز هنا أن يختار بل تبين بمجرد إسلامه وإن لم يسلمن إلا بعد العدة انفسخ نكاحهن وإن كن كتابيات.

الصفحة 118