كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإلا يعرى النكاح عن تسميته وألا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم ولا يتقدر أقله ولا أكثره.
ـــــــ
"وألا يعرى النكاح عن تسميته" بل يستحب تسميته في العقد لأنه عليه السلام كان يزوج ويتزوج ولم يكن يخلي ذلك من صداق مع أنه كان عليه السلام له أن يتزوج بلا مهر وقال للذي زوجه الموهوبة: "هل من شيء تصدقها" قال: لا، قال: "التمس ولو خاتما من حديد" ولأنه أقطع للنزاع وليس ذكره شرطا وفاقا لقوله تعالى: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: من الآية236] ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع وبالغ في "التبصرة" فكره تركه وذكر الطحاوي أن كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصموا فيه قبل الدخول.
"وألا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم" وقال في "المستوعب" لما روى مسلم من حديث عائشة أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه خمسمائة درهم وفي "الرعاية" و "الوجيز" و "الفروع" ألا يزيد على مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة وقدم في "الترغيب" لا يزاد على مهر بناته أربعمائة درهم لما روى أبو العجفاء قال سمعت عمر يقول ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه لكن أبو العجفاء فيه ضعف.
"ولا يتقدر أقله" وقاله الأوزاعي والليث لقوله عليه السلام: "التمس ولو خاتما من حديد" وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالبيع.
"ولا أكثره" بالإجماع قاله ابن عبد البر لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ