كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
بل كل ماجاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل أوكثير وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب ورد عبدها من موضع معين.
ـــــــ
اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} [النساء: من الآية20] يؤيده ما روى أبو حفص بإسناده أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألفا وقال عمر خرجت أنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذا {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارا} قال أبو صالح القنطار مائة رطل وقال أبو سعيد بل ملء مسك ثوب هنا وقال مجاهد سبعون ألف مثقال بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن يكون صداق من قليل أو كثير لأنه أحد العوضين أشبه عوض البيع لكن قال جماعة ولنصفه قيمة قال في "المغني" و "الشرح" يشترط أن يكون له نصف يتمول عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال حلال وفي "الروضة" له أوسط النقود ثم أدناها.
"وعين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة" لقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: من الآية27] ولأنها منفعة معلومة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد وظاهره أن منفعة الحر كالمملوك لقوله عليه السلام: "أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق قيل ما العلائق يا رسول الله قال: "ما تراضى به الأهلون ولو قضيب من أراك".
رواه الدار قطني وعنه: لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا لأنها ليست بمال.
"وخياطة ثوب ورد عبدها من موضع معين" لأنها منفعة معلومة وعلم منه أن كل مالا يجوز أن يكون ثمنا في المبيع كالمحرم والمعدوم والمجهول ومالا منفعة فيه مالم يتم ملكه عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء وما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لا يجوز