كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم يصح وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى زوايتين وكل موضع لا تصح التسمية وجب مهر المثل.
ـــــــ
أن يكون صداقا لأنه نقل الملك فيه بعوض فلم يجز فيه ذلك كالبيع "وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم يصح" لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة فلو تزوجها على أن يحج بها لم تصح التسمية لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حدود.
"وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين إحداهما" لا يصح لأنها ليست مالا فلا يصح أن يكون مهرا كرقبته ومنفعة البضع والثانية وهي الأصح أنه يصح بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة العبد وقال أبو بكر إن كانت خدمة معلومة كبناء حائط صح وإن كانت مجهولة مثل أن يأتيها بعبدها الآبق أين كان ويخدمها في أي شيء أرادت فلا يصح ولا يضر جهل يسير وغرر يرجى زواله في الأصح فلو تزوجها على شرائه لها عبد زيد صح في المنصوص فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته وكذا على دين سلم وآبق ومغصوب يحصله ومبيع اشتراه ولم يقبضه نص عليه.
"وكل موضع لا تصح التسمية" كالخمر والمعدوم والآبق والمجهول "وجب مهر المثل" لأن فساد العوض يقتضي رد المعوض وقد تعذر رده بصحة النكاح فوجب قيمته وهو مهر المثل كمن اشترى بثمن فاسد فقبض المبيع وتلف في يده فإنه يجب عليه رد قيمته وعنه: يفسد اختاره أبو بكر لأنه عقد معاوضة أشبه البيع وجوابه بأن فساد المسمى ليس بأكثر من عدمه وعدمه لا يفسد العقد كذا هذا ويجب مهر المثل لأنها لم ترض إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب رد بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري.

الصفحة 123