كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
والقبول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي ويحتمل ألا يصح وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح.
ـــــــ
"والقبول" من الزوج أو وكيله "قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه" كرضيته "في حق من لا يحسن" ولو هازلا وتلجئه كالإيجاب وقيل وبكتابة وذكر ابن عقيل عن بعضهم أنه خرج صحته بكل لفظ يقتضي التمليك وخرجه هو في عمد الأدلة من جعله عتق أمته مهرها وقال الشيخ تقي الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة وبأي لفظ وفعل كان وإن مثله كل عقد وإن الشرط بين الناس ما عدوه شروطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود "فإن اقتصر على قول قبلت" أو تزوجت "أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صح ذكره الخرقي" في المنصوص فيهما ونصره في "الشرح" وغيره أما في الأولى فلأنه صريح في الجواب فصح النكاح كالبيع وأما في الثانية فلأن المعنى نعم زوجت نعم قبلت هذا التزويج بدليل قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ} [لأعراف: من الآية44] كان إقرارا منهم بوجدان ما وعدهم ربهم حقا وبدليل الإقرار ويحتمل أن لا يصح لأن لفظ زوجته وقبلت هذا النكاح ركن في العقد فلم يصح بدونهما واختار ابن عقيل في الثانية.
فرع: ينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهمة نص عليه أو كتابة وذكر في "المحرر" أن في كتابة القادر على النطق وجهين أولاهما عدم الصحة قاله في "الشرح" وإن أوجب ثم جن قبل القبول بطل كموته نص عليه وفي إغمائه وجهان وإن نام لم يبطل الإيجاب.
"وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح" سواء كان بلفظ الماضي كتزوجت ابنتك فيقول: زوجتك أو بلفظ الطلب زوجني ابنتك فيقول زوجتكها لأن القبول إنما يكون للإيجاب فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم