كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهن.
ـــــــ
تراضيهما به كالبيع "فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح" لأن الرضى شرط ولم يوجد إلا الأب له تزويج أولاده الصغار أي للأب خاصة تزويج ابنه الصغير العاقل أذن أو كره وفاقا لما روى الأثرم أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فكان له تزويجه كابنته الصغيرة وذكر القاضي في إجباره مراهقا نظر ويتوجه كأنثى أو عبد مميز وإن أقر به قبل ذكره في "الإيضاح" والمجانين لأنه لا قول لهم فكان له ولاء تزويجهم كأولاده الصغار وظاهره لا فرق بين البالغ وغيره وصرح به في "المغني" و "الشرح" وهو ظاهر كلام أحمد لاستوائهما في المعنى الذي جاز التزويج من أجله وقال القاضي لا يزوج بالغا إلا إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء للمصلحة وقيل بمهر المثل.
وظاهر المذهب واحدة وفي أربع وجهان وقال أبو بكر ليس له تزويجه بحال لأنه رجل فلا يملك إجباره كالعاقل والأول أولى لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته إليه فالبالغ أولى وظاهره أنه لا يجوز تزويج من يخنق في الأحيان إلا بإذنه.
فرع: يزوجهما حاكم لحاجة وظاهر "الإيضاح" لا وإلا فوجهان وفي "الفصول" وغيره حاجة نكاح فقط وأطلق غيره وصرح به في "المغني" بكفء وهو أظهر.
"وبناته الأبكار بغير إذنهن" أي تزويج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا زوجها بكفء قاله ابن المنذر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: من الآية4] الآية فدل على أنها تزوج ثم تطلق ولا إذن لها فتعتبر وعن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع" متفق عليه.