كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وعنه: لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها وهل له تزويج الثيب الصغيرة على وجهين.
ـــــــ
وكذا له تزويج ابنة تسع سنين نص عليه وعن عائشة قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة رواه أحمد ورواه القاضي عن ابن عمر مرفوعا
فإن كانت بالغة عاقلة فله إجبارها في أظهر الروايتين لحديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها" رواه الدارقطني فإن أجبرت أخذ بتعيينها كفئا لا بتعيين المجبر في ظاهر المذهب وقد صرح بعض العلماء أنه يشترط للإجبار بشروط أن يزوجها من كفء بمهر المثل وأن لا يكون المزوج معسرا وأن لا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة وأن يزوجها بنقد البلد.
والثانية: لا اختاره أبو بكر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت" متفق عليه.
"وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها" لأنها إذا بلغت تسعا تصلح للبلوغ أشبهت البالغة ولها بعد التسع إذن صحيحة نقله واختاره الأكثر وعنه: لا إذن لها كمال ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه قاله في "الانتصار" واذنه نطق ولا يكفي صمته "وهل له تزويج الثيب الصغيرة على وجهين" المذهب كما ذكره ابن عقيل واختاره ابن حامد وابن بطة وجزم به في "الوجيز" وقدمه في "الفروع" أنه لا يجوز كالثيب الكبيرة. والثاني: الجواز اختاره أبو بكر ورجحه في "الشرح" كولده الصغير وفي ثالث تزوج ابنة تسع سنين بإذنها وعلم منه أنه لا تزوج الثيب الكبيرة إلا بإذنها في قول العامة إلا الحسن قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال بقوله وهو قول شاذ لقوله عليه السلام: "الأيم أحق بنفسها من وليها" وروى ابن عباس مرفوعا قال: "ليس للولي مع الثيب أمر" رواهما النسائي ولأنها عالمة بالمقصود من النكاح فلم يجز إجبارها عليه كالرجل. ويستحب أن