كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب وعبيده الصغار بغير إذنهم ولا يملك إجباره عبده الكبير ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة؛
ـــــــ
يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى.
"والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب وعبيده الصغار بغير إذنهم" وفيه مسائل الأولى أن السيد له تزويج إمائه الأبكار بغير إذنهن هذا المذهب المجزوم به لأن النكاح عقد على منفعتها وهي مملوكة أشبهت الإجارة ونقل أبو عبد الله النيسابوري عن أحمد أنه سئل هل يزوج الرجل جاريته من غلامه بغير مهر قال لا يعجبني إلا بمهر وشهود قيل فإن أبت قال يزوجها السيد بإذنها قال الشيخ تقي الدين وظاهر هذا أن السيد لا يجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منافع البضع ليست بمال بدليل المعسرة لا تلزم بالتزوج ولا تضمن باليد اتفاقا وملك السيد لها كملكه لمنفعة بضع زوجته وظاهر الأول يشمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد لمساواتهن للأمة وفي ملكه إجبار المكاتبة وجهان ولو كان بعضها حرا لم يملكه ولا إنكاحها وحده ويعتبر إذنها وإذن مالك البقية كأمة لاثنين ويقول كل منهما زوجتكها.
الثانية: "أن السيد له تزويج عبده الصغير بغير إذنه" وهي المذهب المنصوص: أن له إجباره قياسا على الابن الصغير بل أولى لثبوت الملك له عليه "ولا يملك إجبار عبده الكبير" لأنه خالص حقه فلم يملك إجباره عليه كالطلاق،
ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا هذا وجه حكاه في "الانتصار" كالكبير والمذهب إجباره كالمجنون نص عليه وهو قول أكثرهم والمهر والنفقة على السيد مطلقا نص عليه وعنه: يتعلق بكسبه.
"ولا يجوز لسائر الأولياء" كالجد والأخ ونحوهما "تزويج كبيرة إلا بإذنها"؛ لأن غير الأب لا يساويه وفي تزويج الأب الكبيرة البالغة خلاف فلزم أنه لا يجوز لغيره قولا واحدا وفيه وجه أن الجد كالأب يجبر "إلا المجنونة" في اختيار أبي الخطاب والشيخين "لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال" لحاجتها لدفع

الصفحة 22