كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال وعنه: لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت.
ـــــــ
ضرر الشهوة وصيانتها عن الفجور مع ما فيه من تحصيل المهر والنفقة وغير ذلك وكحاكم في الأصح وفي "المغني" ينبغي أن تزوج إذا قال أهل الطب تزول علتها بالتزويج كالشهوة لأن ذلك من أعظم مصالحها وقيل وهو ظاهر كلام الخرقي ليس لهم ذلك لأن هذه ولاية إجبار فلا تثبت لغير الأب كالعاقلة ومحل الخلاف إذا لم يكن موصى له في النكاح أما مع وجوده فحكمه كالأب.
"وليس لهم ولاية تزويج صغيرة بحال" نص عليه في رواية الأثرم لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : "إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" والصغيرة لا إذن لها كمال "وعنه: لهم ذلك" لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: من الآية3] دلت بمفهومها أن تزويجها إذا أقسطوا جائز وقد فسرته عائشة بذلك قال في "الفروع" كحاكم ولعله كالأب بل في "المستوعب" و "الرعاية" ما يخالفه وذكر في "المجرد" للحاكم تزويجه لأنه يلي ماله.
والمراد أنه يزوجها عند عدمهم بدليل ما نقل ابن هانئ أن الإمام أحمد سئل عن صبية بنت ثمان سنين مات أبوها ويريد العصبة أن يزوجوها قال لا أرى أن تستأمر ولا يزوجها إلا عم أو ابن عم أو عصبة فإن لم يكن زوجها السلطان فعلى هذا يفيد الحل وبقية أحكام النكاح الصحيح من الإرث ونحوه وفي "الفصول" لا ونقل أبو داود في يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان قال فيه اختلاف قال قتادة لا يتوارثان ومثله كل نكاح لزومه موقوف ولفظ القاضي نسخة موقوف وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه.
"ولها الخيار إذا بلغت" لتستدرك ما فاتها وظاهر كلام ابن الجوزي في صغير مثلها وقاسه المؤلف وجماعة عليها فدل على التسوية ونقل صالح في صغير