كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن.
ـــــــ
زوجه عمه قال إن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ.
"وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها" نص عليه وجزم به في "الوجيز" وقاله جمع لقوله عليه السلام: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" رواه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة وهذه الرواية أقوى دليلا لأن القول بها جمعا بين الآية والأخبار وقيدت بالتسع لأنها تصير عارفة بما يضرها وينفعها فتظهر فائدة استئذانها ولقول عائشة فعلى هذا لا خيار لها إذا بلغت وجزم به في "المغني" و "الرعاية" وذكره نصا وإن لم يصح إذنها فلها الخيار. "
وإذن الثيب الكلام" بلا خلاف "وإذن البكر الصمات" للأخبار وقد روى أحمد وابن ماجه عن عدي الكندي مرفوعا قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها فإن ضحكت أو بكت فكذلك ونطقها أبلغ لحديث أبي هريرة رواه أبو بكر.
"ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم" وعلى الأصح لعموم الخبر لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم وهذا موجود في المصابة بالزنى ولهذا قال المؤلف لو أوصى لثيب دخلا. "فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن" لعدم المباضعة والمخالطة وكما لو وطئت في الدبر وعكس هذا لو عادت بكارتها بوطء بعد زوالها فهي في حكم الثيب ذكره أبو الخطاب وفاقا لوجود المباضعة وعنه: زوال عذرتها مطلقا ولو بوطء دبر وظاهر كلامه يشمل الأب وغيره نص عليه في رواية الميموني وقال في التعليق إن من أصلنا أن إذن البكر في حق غير الأب النطق والمذهب الأول ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به ذكره الشيخ تقي الدين.