كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فصل
الثالث: الولي فلا نكاح إلا بولي. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح.
ـــــــ
فصل
"الثالث: الولي فلا نكاح إلا بولي" هذا هو المذهب المعروف للأصحاب لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة وصححه ابن المديني وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وادعى القاضي أنه إجماع الصحابة لا يقال يمكن حمل الأول على نفي الكمال لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي.
والثاني: يدل على صحته بإذن الولي وأنتم لا تقولون به مع أن قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: من الآية232] يدل على صحة نكاحها لنفسها لأنه أضافه إليهن ولأنه خالص حقها فصح منه كبيع أمتها قيل لا مفهوم له كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: من الآية23] الآية لأن المخاطبين بالنهي عن العضل هم الأولياء ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم إذ العضل لغة المنع وهو شامل للعضل الحسي والشرعي لأنه اسم جنس مضاف ففي ذلك دليل على أن العضل منهم يصح دون الأجانب ثم إن الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج اخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها ولو لم يكن لمعقل ولاية وان الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه.
وأما الإضافة إليهن فلأنهن محل له "فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح" لعدم وجود شرطه ولأنها غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انحدارها فلم يجز تفويضه إليها كالبذر في المال "وعنه: لها تزويج أمتها"

الصفحة 25