كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة والأول المذهب.
ـــــــ
لأنها ملكها وولايته عليها لها فكان لها تزويجها كالسيد "ومعتقتها" لأن الولاية كانت لها عليها فوجب استصحابها ولأن الولاء كالملك "فيخرج منه" أي من هذا القول "صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة" لأنها إذا كانت أهلا لمباشرة تزويج أمتها ومعتقتها فلأن تكون أهلا لمباشرة وتزويج نفسها وغيرها بالوكالة بطريق الأولى يدل عليه أن عائشة تولت نكاح بنت أخيها عبد الرحمن ولأنها شخص يتصرف في ماله بنفسه فيتولى عقد النكاح لنفسه كالغلام.
وعنه: تزوج نفسها مطلقا وخصه المؤلف بحال العذر كما إذا عدم الولي أو السلطان واختلف في مأخذها فابن عقيل أخذها من قول الإمام أحمد في دهقان القرية يزوج من الأولى لها فهو بمنزلة حاكمها وغلطه الشيخ تقي الدين وأخذها ابن أبي موسى مما أخذه المؤلف واستدل له بالآية وبقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولي وبدليل خطبته عليه السلام أم سلمة فإن أهل التاريخ قالوا إنه كان ابن ست سنين ومثله لا تصح ولايته وقد سئل أحمد عن حديث: "لا نكاح إلا بولي" يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا" ثم هو محمول على نفي الكمال وسليمان بن موسى ضعفه البخاري قال في رواية المروذي ما أراه صحيحا لأن عائشة فعلت بخلافه وقال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عنه فقال لا أعرفه ويقويه أن الزهري قال بخلاف ذلك قاله أحمد. "والأول المذهب" لما ذكرنا وصونا لها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال فوجب أن لا تباشر النكاح تحصيلا لذلك والجواب عن الآية تقدم وهو نكاح البائنة في أنها لا تحل للأول إلا بعد نكاح وتزويجه أم سلمة كان من خصائصه كما لا تشترط الشهادة في حقه وحديث أبي موسى الصحيح المشهور عن إمامنا تصحيحه والحمل على نفي الكمال خلاف الظاهر،