كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع ويحتمل ألا يقع.
ـــــــ
اخترت نفسي وأنكر وجوده قبل قوله لأنه منكر أشبه ما لو علق طلاقها على دخول الدار فادعته وأنكر.
"وإن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية" لأنه صريح كأنت طالق ويقع من العدد ما نوياه دون ما نواه أحدهما وإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع لفقد النية "وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها" لأنها أعلم بنيتها ولا يعلم ذلك إلا من جهتها "وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله" لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته.
مسائل: الأجنبي في ذلك كالمرأة والمذهب إلا أنه متراخ ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان وكذا عكسه وفي "الترغيب" ولا يقع بقولها اخترت بنية حتى تقول نفسي أو أبوي أو الأزواج ونقل ابن منصور إن اختارت زوجها فواحدة ونفسها ثلاث وعنه: إن خيرها فقالت طلقت نفسي ثلاثا وقعت وإن أنكر قولها قبل قوله وتقبل دعوى الزوج أنه رجع قبل إيقاع وكيله عند أصحابنا والمنصوص أنه لا يقبل إلا ببنية قال الشيخ تقي الدين وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه ومن وكل في ثلاث فأوقع واحدة أو عكسه فواحدة نص عليهما ولا يملك بالإطلاق تعليقا.
"وإن قال طلقي نفسك" فهل يختص بالمجلس فيه وجهان أصلهما هل تلحق بالأولى أو الثانية وذلك توكيل يبطل برجوعه وكذا لو وكلها بعوض نص عليه ويرد الوكيل "فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع" نصره في "الشرح" وغيره لأنه فوض إليها الطلاق وقد أوقعته أشبه ما لو أوقعته بلفظه "ويحتمل أن لا يقع" لأنه فوضه إليها بلفظه الصريح فلا يصح أن يوقع غير ما فوضه إليها والأول أصح لأن التوكيل في شيء لا يقتضي إيقاعه

الصفحة 267