كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر منها وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة وإن ردوها فلا شيء وعنه: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة وكذلك إن قال وهبتك لنفسك.
ـــــــ
بلفظه كما لو وكله في البيع فباعه بلفظ التمليك وكما لو قال اختاري نفسك فقالت طلقت نفسي فإنه يقع مع اختلاف اللفظ.
"وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة" لأنه أقل ما يقع عليه الاسم إلا أن يجعل إليها أكثر منها لأن الطلاق يكون واحدة وثلاثا فأيهما نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله ومميز ومميزة في ذلك كله كالبالغين نص عليه.
"وإن قال وهبتك لأهلك" فهو كناية إن نوى به الإيقاع وقع وإن لم ينو به الإيقاع فهو كناية في حقها فيفتقر إلى قبولهم والنية من الزوج لأنه ليس بصريح "فإن قبلوها فواحدة" رجعية "وإن ردوها فلا شيء" هذا هو المشهور وهو قول ابن مسعود وعطاء ومسروق لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كاختاري وكالنكاح وعلى أنه لا يكون ثلاثا لأنه محتمل فلا يحمل عليها عند الإطلاق كاختاري ولأنها طلقة ليس عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء فكانت رجعية كأنت طالق وقوله: "واحدة" محمول على ما إذا أطلق النية أو نواها فإن نوى ثنتين أو ثلاثا فهو على ما نوى كسائر الكنايات.
"وعنه: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة" رجعية وقاله زيد بن ثابت والحسن وعن أحمد إن قبلوها فواحدة بائنة وإن ردوها فواحدة رجعية وقاله علي بن أبي طالب وصيغة القبول أن يقول أهلها قبلناها نص عليه.
"وكذلك إن قال وهبتك لنفسك" أي فيها من الخلاف ما سبق فإن ردت ذلك فلغو وعنه: رجعية إذا نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق في الحال وقع.
تنبيه: لم يتعرض المؤلف لمسألة: البيع وحكمها أنه إذا باعها لغيره فلغو وإن نوى الطلاق نص عليه لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاط وفي "الترغيب" في كونه كناية كهبة وجهان وذكر ابن

الصفحة 268