كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل
ـــــــ
وحديث عائشة فرواية سليمان بن موسى وهو ثقة كبير وقال الترمذي لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري لأحاديث انفرد بها ومثل هذا لا يرد به الحديث وقد ذكر جماعة في قوله عليه السلام: "أيما امرأة" إلى آخره لا يجوز حمله على المصير إلى البطلان لأن المجاز من القول لا يجوز تأكيده ذكره ابن قتيبة وغيره فعلى هذا إذا تزوجت بغير إذن وليها فكفضولي فإن أبي فسخه حاكم نص عليه.
فرع: إذا حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي له حاكما لم يجز نقضه كسائر الأنكحة الفاسدة وقيل ينقض هنا واختاره الاصطخري فإن وطئ فيه فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد لأنه وطء مختلف في حله وقال ابن حامد يجب لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه.
"وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها" على المذهب لقوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} [الأنبياء: من الآية90] لأن الولد موهوب لأبيه وقال إبراهيم عليه السلام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [إبراهيم: من الآية39] وقال عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك" وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس لأن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة بخلاف الميراث بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله وله من مالها.
وقيل: يقدم الابن عليه كالميراث وأخذه في "الانتصار" من نقل حنبل العصبة من أحرز المال "ثم أبوه وإن علا" على الأشهر لأن الجد له إيلاد وتعصب أشبه الأب "ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل" لما تقدم في الميراث وللابن ولاية نص عليه في رواية جماعة لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقالت ليس أحد من أوليائي شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك" فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. رواه أحمد والنسائي فدل على أن لها وليا