كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإذا قال أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم ونوى الثلاث طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا.
ـــــــ
والبيهقي ولأن المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعادة والأول أصح والجواب عن حديث عائشة بأنه من رواية طاهر بن أسلم وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك ثلاث طلقات كما لو كان تحته حرة ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاثا والعبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان وإنما الخلاف فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا.
فرع: المعتق بعضه كحر وفي "الكافي" كقن والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن.
"فإذا قال أنت الطلاق أو الطلاق لي لازم" أو الطلاق يلزمني أو علي الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو يلزمني الطلاق "ونوى الثلاث طلقت ثلاثا" لأن ذلك صريح في المنصوص لأنه لفظ بالطلاق وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر:
أنوهت باسمي في العالمين
... وأفنيت عمري عاما فعاما
فأنت الطلاق وأنت الطلاق
... وأنت الطلاق ثلاثا تماما
وقيل: ليس بصريح لأنه وصفها في قوله أنت الطلاق بالمصدر وأخبر به عنها وهو تجوز والباقي كذلك لأن من كثر منه شيء يضره فهو عليه كالدين قلت وقد اشتهر استعماله في الإيقاع فكان صريحا وسواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به.
"وإن لم ينو شيئا" فعنه يقع ثلاث اختاره أبو بكر وفي "الروضة" هو قول جمهور الأصحاب لأن الألف واللام للاستغراق فيقتضي استغراق الكل وهو الثلاث والثانية واحدة قال في "المغني" وهي الأشبه لأنه اليقين والألف

الصفحة 270