كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ويحتمل أن تطلق ثلاثا.
فصل
إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو نصف طلقتين طلقت طلقة وإن قال نصفي طلقتين أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين.
ـــــــ
"ويحتمل أن تطلق ثلاثا" لأنه إذا لم يكن له نية وجب حمل "في" على معنى "مع" وقيل بعامي قال المؤلف لم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك ممن له عرف في هذا اللفظ أو لا والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن "في" بمعنى "مع" لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه وقال أبو الخطاب ويحتمل أنه لا يقع طلاقه كل هذا إذا أطلق ولم يعرف الحساب.
مسألة: إذا قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة وقيل بعدده فصل
جزء طلقة كهي "إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة" فتقع واحدة لأن الطلاق لا يتبعض في قول عامتهم وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه "أو نصف طلقتين طلقت طلقة" لأن نصف الطلقتين طلقة وذكر بعض العلماء أنها تطلق طلقتين لأن اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم تكمل وما ذكرناه أولى لأن التصنيف يتحقق به وفيه عمل باليقين وإلغاء الشك وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة.
"وإن قال نصفي طلقتين" وقع طلقتان لأن نصفي الشيء جميعه أشبه ما لو قال أنت طالق طلقتين.
"أو ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين" لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فيكمل النصف فصار ذلك طلقتين وقيل واحدة لأن الأجزاء من طلقة،