كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة وعنه: إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بنّ منه واختاره القاضي وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأول يقع بكل واحدة طلقتان.
ـــــــ
أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة" لأن اللفظ اقتضى قسم الطلقة بينهن أو عليهن لكل واحدة ربعها ثم تكمل وكذا إن قال أوقعت بينكن طلقتين ذكره أبو الخطاب لأنه إذا قسم لم يزد واحدة على طلقة وعنه: يقع بكل واحدة طلقتان وقال أبو بكر والقاضي لأنه إذا قسمت اثنتان بينهن كان لكل واحدة جزآن من طلقتين ثم يكمل كل جزء قال في "المغني" والأول أولى لأنه إنما يقسم بالأجزاء مع الاختلاف كالدور ونحوها من المختلفات فأما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فإنما يقسم برؤوسها ويكمل نصيب كل واحدة من واحد كأربعة لهم درهمان صحيحان فإنه يجعل لكل واحد نصف درهم واحد والطلقات لا اختلاف فيها ولأن فيما ذكرنا أخذا باليقين فكان أولى من إيقاع طلقة زائدة بالشك وكذا إذا قال لهن أوقعت بينكن ثلاثا فإنه يصيب كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة ثم تكمل.
"وعنه: إذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى إلا قد بنّ منه" نقلها الكوسج "واختاره القاضي" لأن الثلاث إذا قسمت بينهن كان لكل واحدة جزء من ثلاث طلقات ثم تكمل وفي "المغني" و "الشرح" أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا على قول أبي بكر والقاضي.
"وإن قال أوقعت بينكن خمسا فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان" لأن لكل واحدة طلقة وربعا ثم تكمل وعلى الثانية يقع بكل واحدة ثلاث لأنه إذا طلقت ثلاثا فيما إذا أوقع ثلاثا فلأن تطلق ثلاثا إذا أوقع خمسا بطريق الأولى فإن قال أوقعت ستا أو سبعا أو ثمانيا فكذلك فإن قال أوقعت بينكن تسعا وقع بكل واحدة ثلاث عليهما وإن قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة فثلاث في قياس المذهب لأن الواو لا تقتضي ترتيبا وقيل واحدة على الأولى فإن قال أوقعت بينكن ثلث طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة وقع ثلاث كما لو عطفه

الصفحة 277