كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فصل
إذا قال نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو دمك طالق طلقت وإن قال شعرك أو ظفرك أوسنك طالق لم تطلق وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق.
ـــــــ
بالفاء أو ثم إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى.
فصل
"إذا قال نصفك أو جزء منك" سواء كان معينا أو مشاعا أو مبهما "أو أصبعك أو دمك طالق طلقت" نص عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي وذكر ابن البنا لا تطلق بدمها كلبنها وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع لأنه عرض وقيل بلى فإن قال يدك طالق ولا يد لها أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل؟.
"وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق" نص عليه لأنها تزول ويخرج عوضها في الشعر ولأنه لا روح فيه لا ينتقض الوضوء بمسه أشبه العرق وقيل تطلق وهو قول الحسن وغيره لأنه جزء يستباح بنكاحها فتطلق به كالأصبع وجوابه بأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة بخلاف الأصبع.
"وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل لم تطلق" بغير خلاف نعلمه لأنه ليس من ذاتها وإنما هو مجاور لها والحمل وإن كان متصلا بها فمآله إلى الانفصال وهو مودع فيها لقوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ} [الأنعام: من الآية98] قيل هو مستودع في بطن الأم وفي "الانتصار" هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر كلامه صح،

الصفحة 278