كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها والتسوية بين الجد والأخ وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب ثم بنوا الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث،
ـــــــ
شاهدا أي: حاضرا ويحتمل أنها ظنت أنه ابنها عمر ولا ولاية له لأن وجوده كالعدم لصغره فإنه عليه السلام تزوجها سنة أربع وقال ابن الأثير كان عمر عمر حين وفاته عليه الصلاة والسلام تسع سنين وانه ولد سنة اثنتين من الهجرة وعلى هذا يكون عمره حين التزويج ثلاث سنوات.
"ثم أخوها لأبويها" كالميراث "ثم لأبيها" في رواية اختارها أبو بكر وصححها في المغنى و "الشرح" كالإرث وعلى استحقاقه بالولاء وأنه يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وإن كان النساء لا مدخل لهن فيه "وعنه: تقديم الابن على الجد" اختارها الشيرازي وابن أبي موسى والسامري وغيرهم كالميراث وعنه: على هذه يقدم الأخ على الجد لادلائه بالبنوة وعنه: سواء لامتياز كل واحد منهما بمرجح.
"والتسوية بين الجد والأخ" لاستوائهما في الميراث والتعصيب "وبين الأخ للأبوين والأخ من الأب" نص عليه في رواية صالح وحرب وأبي الحارث وهي المذهب عند الخرقي والقاضي ومعظم أصحابه لأنهما استويا في الجهة التي تستفاد منها في الولاية وهي العصوبة التي من جهة الأب فاستويا في النكاح كما لو كانا من أب وقرابة الأم لا مدخل لها في النكاح.
"ثم بنوا الإخوة وإن سفلوا" كالميراث وعلى الثانية: ابن الأخ من الأب مساو لابن الأخ من الأبوين "ثم العم ثم ابنه" لما ذكرنا فإن كانا أبناء عم أحدهما أخ لأم فقال القاضي وطائفة هما على ما تقدم من الخلاف في ابني عم أحدهما من الأبوين والآخر من الأب وقال المؤلف هما سواء لأنهما استويا في التعصيب والإرث به وجهة الأم يورث بها منفردة ولا ترجيح بها.
"ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث" لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ومظنة ذلك القرابة والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون