كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال لها أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقت طلقتين.
ـــــــ
الثلاث، وإن أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله بالحكم روايتان قال في "الفروع" ويتوجه مع الإطلاق وجه كإقرار وقد نقل أبو داود في قوله اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي تطليقة.
تنبيه: إذا قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح للاستئناف فيصرف إلى التأكيد كقوله عليه السلام: "فنكاحها باطل باطل" وإن قصد بالثانية الإيقاع طلقت طلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به فلو قال أنت طالق وطالق وطالق فثلاث نص عليه وعنه: تبين قبل الدخول بالأولى بناء على أن الواو للترتيب ولو قال طالق وكرره وقعن ولو قصد التأكيد قبل منه لأن الطلاق تكرر للتأكيد وكان قبل الأخيرة "أنت" ومقتضاه أنه إذا لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة وصرح به في "المغني" لأنه لم يأت بحرف يقتضي المغايرة.
فرع: إذا أتى شرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها بخلاف المعطوف والمعطوف عليه.
"وإن قال لها أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة طلقة طلقتين" وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال أنت طالق فطالق تقع طلقتان لأن الثانية صادفت محل النكاح فيقع ولأن الفاء تقتضي الجمع مع التعقيب و"ثم" تقتضيه مع التراخي.
الثانية: إذا قال أنت طالق بل طالق تطلق طلقتين لأن الأول اقتضى إيقاع طلقة والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه والثاني يقتضي إيقاع طلقة لأن "بل" لإثبات الثاني والإضراب عن الأول فإذا لم يصح إضرابه وجب وقوعهما

الصفحة 280