كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال إن دخلت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فدخلت طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها واثنتين إن كانت مدخولا بها وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال.
ـــــــ
"وإن قال إن دخلت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق فدخلت طلقت طلقت واحدة إن كانت غير مدخول بها" لأنها تبين بالأولى فيجب ألا يلحقها ما بعدها "واثنتين إن كانت مدخولا بها" لأنها لا تبين بالأولى فيتعين إيقاع الثانية أيضا وفي "المغني" عن القاضي تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزا كذا قال والذي اختاره القاضي وجماعة أن "ثم" كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط معها طلقة فيقع بالمدخول بها ثنتان واحدة إذن وطلقة بالشرط ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلقة وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو وفي "المذهب" فيما إذا تقدم الشرط أن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز لأن اللغة لم تفرق وأنه إذا أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط.
"وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت طلقتين بكل حال" لأن التعليق يقتضي إيقاع الطلاق بشرط الدخول وقد كرر التعليق فيتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين وإن كرر الشرط ثلاثا طلقت ثلاثا في قول الجميع لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة والله أعلم.

الصفحة 283