كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
باب الاستثناء في الطلاق
حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه وفي النصف وجهان فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين.
ـــــــ
باب الاستثناء في الطلاق
الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها قيل من متكلم واحد لوقوعه في القرآن والسنة ولسان.
"العرب حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق" لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد إيقاعه ولو صح لرفعه "والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف" في الطلاق والإقرار لأنه استثناء فيه فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستنثناء رافعا لواقع وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه.
"ولا يصح فيما زاد عليه" أي على النصف أي لا يصح استثناء الكل ولا الأكثر نص عليه ونصره في "الشرح" وقواه ابن حمدان وقيل يصح فيه وهو قول الأكثر.
"وفي النصف وجهان" وذكر أبو الفرج وصاحب "الروضة" روايتين ظاهر المذهب صحته وجزم به في "الوجيز" وجاز الأكثر إن سلم في قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: من الآية42] لأنه لم يصرح بالعدد وذكر أبو يعلى الصغير أنه استثناء بالصفة وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من في الدار إلا بني تميم وهم بنو تميم فيحرم قتلهم وسيأتي في الإقرار.
"فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين" لأن الواحدة دون