كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين.
ـــــــ
النصف.
"وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا" طلقت ثلاثا بغير خلاف "أو ثلاثا إلا اثنتين" وقع ثلاث بناء على أنه لا يصح استثناء الأكثر "أو خمسا إلا ثلاثا" وقعت الثلاث لأن الاستثناء إن عاد إلى الخمس فقد استثنى الأكثر وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها فقد رفع جميعها وكلاهما غير صحيح وإن صح الأكثر فثنتان وإن قال خمسا إلا طلقة فقيل يقع اثنتان وقيل ثلاث "أو ثلاثا إلا ربع طلقة طلقة ثلاثا" لأن الطلقة الناقصة تكمل فتصير ثلاثا ضرورة أن الطلاق لا يتبعض وفي "الرعاية" وجه أنها تطلق اثنتين.
"وإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين" بناء على صحة استثناء النصف وإن قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين فقيل تقع طلقتان وقيل ثلاث وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين لم يصح وفيه احتمال وإن استثنى واحدة ففي صحته احتمالان.
"وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين" لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق خلافا ل"الرعاية" إلا في مسألة: واحدة وهي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة في أحد الوجهين ذكره في "الكافي" و "الشرح" وجزم به في "الوجيز" لأنه استثناء الواحدة مما قبلها فتبقى واحدة وهي مستثناة من ثلاثة فتصير كقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ويمكن أن يقال إن الواحدة مخرجة من الثلاث لإبطال استثناء الثنتين والثاني تطلق ثلاثا لأن استثناء الثنتين لا يصح لكونهما أكثر من النصف ولا يصح استثناء الواحدة لأنه استثناء من استثناء باطل.

الصفحة 285