كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يصح أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا ويحتمل أن تقع طلقتان وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق.
ـــــــ
"وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح" ويقع الثلاث لأن استثناء الأول باطل ولا يصح الاستثناء منه وقيل يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام فتقع طلقتان "أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا" على المذهب لأن تصحيح الاستثناء يجعل المستثنى منه لغوا فبطل كاستثناء الجمع "ويحتمل أن تقع طلقتان" ذكر في "الواضح" أنه أشبه لأن العطف بالواو ويجعل الجملتين كالجملة الواحدة فتصير الواحدة مستثناة من الثلاث فلو كان العطف بالفاء أو "ثم" لم يصح الاستثناء.
تنبيه: إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة فقيل تقع الثلاث وقيل يصح الاستثناء في طلقة وكذا الخلاف في أنت طالق طالق إلا طلقة وطلقة وفي أنت طالق ثلاثا إلا طلقة ونصفا وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة طلقت اثنتين وقيل واحدة وإن أسقط الواو فقيل يقع ثلاث وقيل ثنتان فلو قال أنت طالق طلقتين ونصفا إلا نصف طلقة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على وجهين وفي "المستوعب" إنها تطلق ثلاثا وجها واحدا.
"وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث" لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأن اللفظ أقوى ولو ارتفع بالنية لرجح المرجوح على الراجح وقال أبو الخطاب وقدمه في "الرعاية" يلزمه الثلاث حكما ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وكذا الخلاف لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه وإن لم يقل الأربع ففي الحكم روايتان "وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق" لأنه لا يسقط اللفظ، وإنما

الصفحة 286