كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق على وجهين وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر لم تطلق وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه فإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد شهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق
ـــــــ
احتمل الصدق مشعر بأنه يشترط أن يكون قد وجد لأنه إذا لم يوجد لم يكن كلامه محتملا للصدق وفي "المغني" إن لم يكن وجد وقع طلاقه ذكره أبو الخطاب وقال القاضي يقبل ظاهر كلامه ولم يشترط الوجود فإذن فيه وجهان وعلى الأول ما لم تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه.
"فإن مات" القائل "أو جن أو خرس قبل العلم بمراده فهل تطلق" المقول لها؟ "على وجهين" بناء على الخلاف في اشتراط النية في وقوع الطلاق المتقدم ذكره فإن قيل باشتراطه لم تطلق لأن شرط الطلاق النية ولم يتحقق وجودها وإن قيل بعدم اشتراطها طلقت لأن المقتضي للوقوع قد وجد فوجب العمل به.
"وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر" فلها النفقة "فقدم قبل مضي شهر لم تطلق" بغير خلاف بين أصحابنا لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها ذكره في "الشرح" وغيره وفيه وجه تطلق بناء على قوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني فلو قدم مع مضي الشهر لم تطلق لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه.
"وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه" لأنه أوقع الطلاق في زمن على الصفة فإذا حصلت وقع كما لو قال أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر أو قبل موتك بشهر فلو وطئها كان محرما ولها المهر.
"فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع" لأنه وقع مع زوجه "وبطل الطلاق" لأنه صادفها بائنا ولا إرث لها لعدم التهمة "وإن قدم بعد شهر وساعة" فأقل "وقع الطلاق" لأنها

الصفحة 289