كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

دون الخلع وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال فإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق،
ـــــــ
طلقت في الساعة وهي زوجة "دون الخلع" لأنه صادفها بائنا وخلع صحيح وحينئذ لها الرجوع بالعوض إلا أن يكون الطلاق رجعيا لأن الرجعية يصح خلعها.
فرع: إذا قال لعبده أنت حر قبل قدوم زيد بشهر ثم باعه بعد عقد الصفة فأعتقه المشتري ثم قدم زيد بعد عقدها بشهر ويوم فإنا نحكم بوقوع عتق البائع وبطلان البيع وما ترتب عليه ونقل مهنا عنه إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر أنها تطلق في الحال وهذه تعطي أنه علقه بشرط يأتي لا محالة أنه يقع في الحال والأول أصح.
"وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال" لأنه قبل موته وكذا إن قال قبل موتك أو موت زيد فإن قاله بالتصغير لم يقع إلا في الجزء الذي يليه الموت لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير.
"فإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق" نص عليه وكذا إن قال بعد موتك أو مع موتك بغير خلاف علمناه لأنها تبين بموت أحدهما فلم يصادف الطلاق نكاحا يزيله فإن قال مع موتي فوجهان.
فرع: إذا قال إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ذكره في "الانتصار" لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه وإن لم يقل بشهر وقع إذن وفي "التبصرة" في جزء يليه موته كقبل موتي وإن قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى إذن وقيل وقت يمينه فإن قال أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر تعلقت بالصفة بأولهما موتا.
"وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق" اختاره القاضي وقدمه في "الكافي" وجزم به في

الصفحة 290