كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
ويحتمل أن تطلق وإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق.
فصل
وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه، أو
ـــــــ
"الوجيز" لأنه بالموت والشراء يملكها فينفسخ نكاحها بالملك وهو زمن الطلاق فلم يقع كما لو قال أنت طالق مع موتي وكقوله إذا ملكتك فأنت طالق في الأصح "ويحتمل أن تطلق" اختاره في "الجامع" والشريف وأبو الخطاب وقدمه في "المحرر" و "الفروع" وهو رواية في "التبصرة" لأن الموت سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه وفي "المستوعب" إذا علق طلاقها على الشراء لم تطلق حتى يتفرقا في أظهر الوجهين وفي الآخر تطلق وهو احتمال في "عيون المسائل" بناء على انتقال الملك زمن الخيار.
"وإن كانت مدبرة" أي دبرها أبوه "فمات أبوه وقع الطلاق" لأن الحرية تمنع بثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه "والعتق" لأنه معلق بالموت وقد وجدا معا لأن كل واحد منهما معلق بالموت وهذا إذا كانت تخرج من الثلث فإن أجاز الابن وقلنا إجازته عصية مبتدأة فهل يقع الطلاق على وجهين وإن قلنا تنفيذ وقعا معا فإن كان على الأب دين يستغرق تركه لم يعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح وإن كانت تخرج من الثلث بعد أداء الدين وقعا وإلا حكمها في فسخ النكاح ومنع الطلاق كما لو كان مستغرقا لها فإن أسقط الغريم الدين بعد الموت لم يقع الطلاق لأن النكاح انفسخ قبل إسقاطه.
فصل
"وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن