كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

وإن قال أنت طالق في غد أو إذا قدم زيد فمات قبل قدومه لم تطلق وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين.
ـــــــ
أولى، كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة وقيل بعد قدومه قدمه في "الرعاية" لأنه جعل قدومه شرطا فلا تطلق قبله والثاني لا تطلق لأن شرطه قدوم زيد ولم يوجد إلا بعد موت المرأة فلم يقع بخلاف يوم الجمعة وينبني عليها الإرث فلو مات الرجل غدوة ثم قدم زيد أو مات الزوجان قبل قدوم زيد كان الحكم كما لو ماتت المرأة.
فرع: إذا قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم زيد فيه فوجهان أحدهما لا تطلق حتى يقدم زيد لأن قدومه شرط فيه والثاني أنه إن قدم زيد تبينا وقوع الطلاق من أول الشهر وهو أصح قاله في "الشرح" وإن قال أنت طالق غدا أمس أو عكس طلقت طلقت غدا قال ابن حمدان ويحتمل عدمها.
"وإن قال أن طالق في غد أو إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق" صححه السامري وجزم به في "الوجيز" لأن الوقت الذي أوقع طلاقها فيه لم يأت وهي محل الطلاق فلم تطلق كما لو ماتت قبل دخول ذلك اليوم وقيل إن قدم فيه طلقت بعد قدومه وقيل من أوله وظاهره أنه إذا قدم بعد الغد أنها لا تطلق.
"وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة" لأن من طلقت اليوم فهي طالق غدا "إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا" فتطلق اثنتين في اليومين فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا لأنه جعل الزمان كله ظرفا للطلاق فوقع في أوله "أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين" لأن كل نصف يكمل ضرورة عدم تبعيض الطلاق.
"وإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين" أصحهما: أنها

الصفحة 297