كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن قال أنت طالق إلى شهر أو حول طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي طلاقها قي الحال وإن قال أنت طالق آ خر الشهر أو أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر منه.
ـــــــ
تطلق واحدة لأنه إذا قال نصفها اليوم كملت فلم يبق لها بقية يقع غدا ولم يقع شيء غيرها لأنه ما أوقعه والثاني تقع اثنتان في اليومين.
"وإن قال أنت طالق إلى شهر أو حول طلقت عند انقضائه" روي عن ابن عباس وأبي ذر لأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون مؤقتا لإيقاعه فلم يقع الطلاق بالشك وعنه: تطلق إذن كنيته وذكر ابن عقيل الخلاف مع النية وكقوله أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها مكة وإن قال بعد مكة وقع إذن "إلا أن ينوي طلاقها في الحال" لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ ولفظه يحتمله.
فرع: إذا قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال لأن من لابتداء الغاية فيقتضي أن طلاقها في اليوم فإن أراد وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين لفظت به إلى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا إذا كانت مدخولا بها.
"وإن قال أنت طالق من آخر الشهر أو أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه" اختاره الأكثر لأن آخر الشهر آخر يوم منه ولأنه إذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله وقيل تطلق في الأولى بآخر جزء منه فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره في المذهب قال في "الفروع" ويتوجه تخريج.
"وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله" على المذهب لأن ذلك آخر يوم من أوله "وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر منه" لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث لأنه أول آخره وآخر أوله، والأول