كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
وإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها ولا يزوجها إلا بإذنها ويشترط في الولي الحرية والذكورية،
ـــــــ
لها سيدان لم يجز إلا بإذنهما.
"فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها" هذا هو المختار من الروايات صححه القاضي وقطع به أبو الخطاب لأن الأصل في الولاية لها لأنها مالها وإنما امتنعت في حقها لانتفاء عبارتها في النكاح وحينئذ تثبت لأوليائها يؤيده ما احتج به أحمد من حديث أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح من سواها وروي عنه رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه والنهي دليل الفساد وهو قول جمهور الصحابة.
"ولا يزوجها إلا بإذنها" أي شرطها إذنها لوليها لأن الأمة لها والتصرف في مال الرشيدة لا يكون إلا بإذنها فإن كانت رشيدة أو لغلام مجنون فوليها من يلي ماله لأنه تصرف في نفعها كإجارتها ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل ويعتبر في إذنها النطق وإن كانت بكرا قاله المؤلف وغيره إذ الصمات إنما اكتفي به في تزويجها نفسها لحيائها وهي لا تستحي من تزويج أمتها وعنه: أي رجل أذنت له سيدتها أن تباشره هي لأن سبب الولاية الملك وإنما امتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فملكت التوكيل كالمريض والغائب وعنه: تعقده هي فعبارتها على هذه معتبرة بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته.
فرع: عتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا يلي عليها في رواية ولو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان ويجبرها من يجبر المولاة.
"ويشترط في الولي الحرية" فلا ولاية لعبد نص عليه لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى وفي "الانتصار" وجه يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده وفي "الروضة" هل للعبد ولاية على الحرة فيه روايتان "والذكورية" فلا ولاية لامرأة لعدم تزويجها نفسها وقد سبق "واتفاق الدين" ومعناه أن