كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)

فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وهل يقبل في الحكم يخر ج على روايتين وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق.
ـــــــ
نكاحه أو ارتجعها في عدة الطلاق أو جدد نكاحها بعد أن بانت منه فإذا دخلت الثانية لم تطلق فإذا تزوجها في أثناء وقعت الطلقة عقب العقد في ظاهر قول أكثر أصحابنا وقال ابن حمدان إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثانية وعلى قول التميمي ومن وافقه تنحل الصفة بوجودها حال البينونة فلا تعود بحال وكذا إن لم يتزوجها حتى دخلت الثالثة ثم نكحها فإنها تطلق عقب تزويجها ولو دامت بائنا حتى مضى العام الثالث لم تطلق بعده واختلف في مبدأ السنة الثانية فقدم في "الكافي" أن أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين يمينه وقال أبو الخطاب أولها المحرم لأنها السنة المعروفة.
"فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين" لأن ذلك سنة حقيقية، "وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين" أصحهما القبول لأنها سنة حقيقية والثانية لا لمخالفته الظاهر.
"وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين" لأنه يحتمل "ولم يقبل في الحكم" ذكره القاضي لأنه خلاف الظاهر قال المؤلف والأولى أن يخرج على روايتين.
"وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق" نص عليه لأنه لم يوجد الشرط إذ اليوم اسم لبياض النهار ولم يوجد وفي "الواضح" يحتمل وجهين فلو قدم نهارا طلقت قيل عقبه وقيل من أوله وعليها ينبني الإرث "إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق" وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما لقوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} [الأنفال: من الآية16] وقيل: إذا لم ينو شيئا فهو كمن نوى الوقت.

الصفحة 300