كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 7)
فلو قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها وعنه: تطلق وإن قال لأجنبية إن قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده.
ـــــــ
كأنت طالق لأفعلن كالشرط وأولى بألا يلحق وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ويصح بصريحه وكنايته مع قصده.
"فلو قال إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إذا تزوجها" على المشهور لقوله عليه السلام: "لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك" رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب ورواه الدارقطني وغيره من حديث عائشة وزاد وان عينها وعن المسور مرفوعا قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من الصحابة.
"وعنه: تطلق" لأنه يصح تعليقه على الإحضار فصح على حدوث الملك كالوصية وعنه: يصح في العتق فقط لتشوف الشارع إليه.
"وإن قال لأجنبية إن قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة" لأنه لم يضفه إلى زمن يقع فيه الطلاق أشبه ما لو قال لأجنبية أنت طالق ثم تزوجها وعنه: صحة قوله لزوجته ان تزوجت عليك فهي طالق أو لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا وأراد التغليظ عليها وجزم به في "الرعاية" في الأوليين قال أحمد في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ وظاهر كلامه وكلام الأصحاب التسوية.
"وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده" لأنه زوال بني على